( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا قذف
الرجل الرجل بعمل قوم لوط أو بالبهيمة جلد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان عن عبد الحميد بن جبير
أن رجلا قال لرجل : يا لوطي ، فرفع إلى عمر بن عبد العزيز فجعل يقول : يا لوطي يا
محمدي ، قال : فضربه بضعة عشر سوطا ، ثم أخرجه من الغد فأكمل له الحد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن الحسن وعكرمة ، قال
الحسن : ليس عليه حد ، وقال عكرمة : عليه الحد .
( 45 ) في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد
ثم يقذفه أيضا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : إذا قذف
الرجل أقيم عليه الحد ، فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عمر
لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا ، فعاد أبو بكرة فقال : زنى المغيرة ، فأراد عمر أن
يجلده ، فقال علي : على ما تجلده ؟ وهل قال إلا ما قد قال ، فتركه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن
فضيل عن إبراهيم في رجل قذف رجلا فجلد ، ثم قذفه .
( 46 ) في الرجل يقذف الرجل يكون عليه يمين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن بعض أصحابه عن الشعبي قال : ليس على
القاذف يمين .
هامش
( 44 / 2 ) لأنه قذف بما هو أشد من الزنا .
( 44 / 3 ) وقد ضربه الحد لأنه إنما حاول التهرب من العقوبة بالخلط بين محمدي ولوطي وقد أراد القذف
فعلا في قوله الأول .
( 45 / 1 ) يحدث له قذف آخر : أي قذف بلفظ ومعنى يختلف عن القذف الذي جلد فيه .
( 45 / 2 ) وقد جلد أبو بكرة وأصحابه لأنهم رموا المغيرة بالزنى ولم يتموا عدد الشهود أربعة .
( 45 / 3 ) هكذا في الأصل دون إتمام للأثر .