( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يرجم
حصن أو لم يحصن .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : حد
اللوطي حد الزاني ، إن كان محصنا فالرجم ، وإن كان بكرا فالجلد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : اللوطي
بمنزلة الزاني .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن ، وعن
أبي معشر عن إبراهيم قالا : اللوطي بمنزلة الزاني .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي
سليمان عن إبراهيم في اللوطي قال : لو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال :
يرجم اللوطي إذا كان محصنا ، وإن كان بكرا جلد مائة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ، وعن
سفيان عن الشيباني عن الحكم في اللوطي : يضرب دون الحد .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبيد الله بن
عبد الله بن معمر قال : عليه الرجم ، قتله عمل قوم لوط .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد
قال : حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا ، قال قتادة : نحن نحمله على الرجم .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن
عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة :
رجل عمل عمل قوم لوط .
هامش
( 42 / 9 ) أي يجب تشديد عقوبته ورجمه حتى الموت الأكيد سواء كان محصنا أو غير محصن .
( 42 / 14 ) يوم الدار : يوم حوصر في داره في أول الفتنة .