( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا سرق ثم
سرق ثم أتي به فحد واحد ، وكذلك في الزنا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في
رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق قبل ذلك مرارا واعترف من عقوبته ، قال : تقطع
يده ، وقال ابن شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك ، قال : يقام عليه حد
واحد .
( 15 ) في العبد يقر بما فيه حد ، هل يجوز ذلك عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال : يجوز إقرار العبد
فيما أقربه من حد يقام عليه ، ومهما أقربه مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدا
أقر عند شريح بالسرقة ، فلم يقطعه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وعبد الله بن موسى عن
الشعبي أنه قال : ليس على العبد يقر بالسرقة قطع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن
موسى قال : لا يجوز اعتراف العبد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى
والشعبي قالا : لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا يجوز
إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال :
هامش
( 15 / 1 ) لان رقبته ملك لسواه .
( 15 / 2 ) إن كان قد سرق من مال سيده فهو عبده أي ماله سرق ماله . وكما على العبد في الزنا نصف
العقوبة كذلك في السرقة لا يقطع وإنما يجلد .
( 15 / 5 ) أي ربما لقلة خيل إليه أنه إذا اعترف ربما جر شيئا على سيده الذي يكرهه أو لكسله ظن أن
القطع يعفيه من العمل .