( 163 ) الرجل يأمر الرجل فيقتل آخر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم وحمادا
عن الرجل يأمر الرجل يقتل الرجل ، قالا : يقتل القاتل وليس على الامر قود .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في
رجل أمر عبده فقتل رجلا عمدا ، قال : يقتل العبد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن منصور عن إبراهيم في
الرجل يأمر الرجل فيقتل ، قال : هما شريكان ، قال وكيع : هذا عندنا في الاثم ، فأما القود
فإنما هو على القاتل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور قال : سألت
إبراهيم عن أمير أمر رجلا فقتل رجلا ، قال : هما شريكان في الاثم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن
مزاحم في السلطان يأمر الرجل يقتل الرجل فقال الضحاك : كن أنت المقتول .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن في الرجل
يأمر عبده يقتل الرجل قال : يقتل الرجل .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن
خلاس عن علي في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا قال : إنما هو بمنزلة سوطه أو سيفه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة في
الرجل يأمر عبده فيقتل رجلا ، قال : يقتل المولى .
هامش
( 163 / 1 ) إذ كان بإمكانه أن يرفض والأفضل له أن يموت مقتولا مظلوما من أن يكون قاتلا ظالما .
( 163 / 2 ) ولا نرجح هذا لان العبد ماله ويأتمر بأمره ولا يقدر على عصيانه فهو كيده أو رجله والأرجح ما
جاء في 163 / 6 و 163 / 7 و 163 / 8 .
( 163 / 4 ) الأول لأنه أمر والثاني لأنه نفذ .
( 163 / 6 ) وهو الأرجح كما سبق وذكرنا لان العبد مال للرجل لا يقدر على مخالفته ومأمور وملزم بطاعته .
( 163 / 7 ) أي يقتاد من مالك العبد الذي أمر لامن العبد الذي نقذ الامر .