( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن الحسن في القوم يقتلون
عمدا وفيهم الصبي والمعتوه قال ، هي دية خطأ على العاقلة .
( 159 ) رجل قتل رجلا عمدا فجلس ليقاد منه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن
إبراهيم عن قتادة عن الحسن قال : في رجل قتل عمدا فجلس القاتل ليقاد منه
بالمقتول ، فجاء رجل فقتل القاتل خطأ ، قال : ديته لأهل المحبوس ، وقال عطاء : لأهل
المقتول الأول .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن حماد
مثل قول الحسن .
( 160 ) الرجل يقتل وله ولد صغار
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قتل
وله ولد صغار قال : ذاك إلى أوليائه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال : سمعت حمادا في
رجل قتل وبعض أوليائه صغار ، قال : يقتل أولياؤه الكبار إن شاءوا ، ولا ينتظروا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حسن عن زيد القباني عن بعض أهله
أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عليا وله ولد صغار .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن خالد عن عمر بن عبد العزيز
قال : يستأذني به حتى يكبر .
هامش
( 158 / 5 ) أي على عاقلة الصبي والمعتوه الدية أما العاقل البالغ فعليه القود .
( 159 / 1 ) أي أن قاتل الخطأ ليس من أهل القتيل الأول ، قتيل العمد بل آخر لا علاقة له بالأمر .
أهل المحبوس : أهل قاتل العمد .
( 160 / 1 ) أي أن حفظ ورعاية أبناء القتيل مسؤولية أوليائه وعليهم نفقة الأولاد .
( 160 / 2 ) أي يقتاد أولياؤه الكبار من القاتل ولا ينتظرون أن يكبر شركاؤهم في الدم .
( 160 / 3 ) أي وللإمام علي أولاد صغار غير الحسن فلم ينتظر الحسن رضي الله عنه أن يكبر إخوته حتى يقتاد
من ابن ملجم .
( 160 / 4 ) أي يحبس القاتل حتى يكبر ولي المقتول فيقتاد وهذا إذا لم يكن له من الأولياء سواه .