( 161 ) الزند يكسر
( 1 ) ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن
نافع بن عبد الحارث قال : كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه فكتب إلي
عمر أن فيه حقتين بكرتين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن
ثابت قال : في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا .
( 162 ) الرجل يجرح ، من كان لا يقتص به حتى يبرأ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا تقص لمجروح
حتى تبرأ جراحته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : لا يقتص من
الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال : ينتظر
بالقود أن يبرأ صاحبه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر
أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد ، فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى
وعجل واستقاد ، قال : فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ليس
لك شئ ، إنك أبيت ) .
هامش
( 161 / 2 ) خمسون دينارا أي خمس من الإبل باعتبار أن الدية ألف دينار أو مائة من الإبل فتكون قيمة
الواحد عشر دنانير .
( 162 / 1 ) لا تقص لمجروح : لا تقص له من جارحه .
حتى تبرأ جراحته : إذ ربما أدت جراحته إلى وفاته فيكون فيه القود ولا يكون قود وقصاص في
جناية واحدة .
( 162 / 3 ) إذا كان ما دون النفس .
( 162 / 4 ) أي أعجلت في طلب القصاص من الجاني قبل الوقت الواجب لذلك فلا حق لك بعد إذ لا يكرر
القصاص لجرم واحد .