( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير
أن عليا أتي برجلين قتل أحدهما وأمسك الاخر ، فقتل الذي قتل وقال للذي أمسك :
أمسكته للموت ، فأنا أحبسك في السجن حتى تموت .
( 166 ) فيما تعقل العاقلة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب
أن عمر بن عبد العزيز أمر أن نعقل الموضحة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب
عن رجل عن سعيد بن المسيب قال : لا تعقل العاقلة إلا الثلث فما زاد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن
السهمي عن رجل أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقال : إنا لا نتعاقل بيننا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى عن الشعبي قال : ليس فيما
دون الموضحة عقل .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : متى
يبلغ العقل أن يعقله العاقلة عامة أجمعون ، إذا بلغ الثلث ؟ قال : نعم أخاك ولا شك أنه
قال : وما لم يبلغ الثلث فعلى قوم الرجل خاصة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل قال : حدثني
عمر بن عبد الرحمن السهمي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية بن الأخنس قال : كنت
عند عمر بن الخطاب جالسا ، فجاء رجل من بني غفار ، فقال : إن أبي شج ، فقال : إن
هذه لا يتعاقلها أهل القرى .
هامش
( 166 / 1 ) أي تعقل العاقلة من الموضحة فما فوق .
( 166 / 2 ) أي من ثلث الدية وما فوق أما ما دون ذلك فهو على الرجل في ماله .
( 166 / 3 ) أي لا عقل في الموضحة إنما هي على الرجل في ماله .
( 166 / 4 ) أي تعقل العاقلة من الموضحة وما فوق .
( 166 / 5 ) أي ما دون الثلث فهو على الرجل وأقاربه الأقربين إخوته وأبناء عمه .
( 166 / 6 ) إن أبي شج : أي أصاب رجلا بشجة .
لا يتعاقلها أهل القرى : أي هي في مال الرجل وأولاده وأقاربه الأقربين .