( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : قال علي : العمد
كله قود .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين
وعمرو بن دينار قالوا : العمد قود .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن
طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( العمد قود إلا أن يعفو ولي
المقتول ) .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا :
ما كان من ضربة بسوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود .
( 158 ) الصبي والرجل يجتمعان في قتل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا اجتمع
رجل وغلام على قتل رجل ، قتل الرجل ، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال :
سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا ، قال : أما الرجل فيقتل ، وأما الصبي فعلى
أوليائه حصة من الدية .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال :
إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : إذا اجتمع صبي
وعبد على قتل فهي دية ، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية .
هامش
( 157 / 2 ) أي النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والجروح قصاص .
( 157 / 5 ) أي ضربة السوط بضربة سوط في نفس الموضع وبنفس القوة وكذا في كل ضربة إلا في النفس فهي
ضربة واحدة بالسيف وإن كان المقتول قد قتل بطعنات عديدة .
( 158 / 1 ) لان الغلام لا يعقل كالرجل الراشد وقد يغرر به لكن بما أنه قد ارتكب القتل أو شارك فيه فعلى
عاقلته الدية تدفع لأهل القتيل ويقتل الرجل البالغ الراشد بالقتيل .
( 158 / 2 ) أي لا خلاف إلا في مقدار ما على أهل الصبي من الدية ، كلها أو بعضها والاجماع أن القود لا
يكون إلا من البالغ العاقل .