( 103 ) الرجل يقتل العبد خطأ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يعقل العبد
ولا يعقل عنه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال :
قلت له : الرجل يقتل العبد من يعقله بعقله هو أم قومه ؟ قال : قومه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد والحكم أنهما قالا في رجل
قتل دابة خطأ ، قالا : في ماله ، وإن قتل عمدا فهو على العاقلة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في حر قتل عبدا خطأ ،
قال : قيمته على العاقلة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن زيد بن إبراهيم عن
الحسن قال : إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة وعليه الدية .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن منصور
قال : ليس على أهل القبيلة من دية العبد شئ .
( 104 ) العمد والصلح والاعتراف
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : لا تعقل
العاقلة صلحا ولا عمدا ولا عبدا ولا اعترافا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا تعقل
العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا ولا عبدا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا :
الخطأ على العاقلة ، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله .
هامش
( 103 / 2 ) ودية العبد على النصف من دية الحر في العمد فإذا كان هو القاتل فلا يدفع سيده أكثر من قيمته
أو يدفعه برمته .
( 102 / 6 ) في الخطأ إذ لا يدفع إلا قيمته وليس على العاقلة ما دون الدية .
( 104 / 1 ) الاعتراف أي اعتراف الرجل على نفسه بالجناية كائنة ما كانت والمقصود يتحمل كل هذا في ماله
إلا أن تشاء العاقلة أن تحمل معه أو عنه .