( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لا
نعقل العاقلة في العمد إلا أن تشاء ، وإنما تعقل العشيرة الخطأ .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : اصطلح المسلمون
على أن لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال :
مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس .
( 105 ) جناية الصبي العمد والخطأ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن نافع عن علي بن
ماجدة قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه ، فأتي بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاص
فجعل على عاقلتي الدية .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في الصبي
والمجنون : خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحكم وحماد عن
إبراهيم قال : عمد الصبي وخطأه سواء .
( 106 ) الدية في كم تؤدى ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي وعن
الحكم عن إبراهيم قال : أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة
في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين ، والنصف في سنتين ، والثلث في سنة ، ما دون ذلك
في عامه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : الدية
في ثلاث سنين ، أولها في السنة التي يصاب فيها ، والثلثين في سنتين ، والثلث في سنة .
هامش
( 104 / 6 ) عن طيب نفس أي هي غير ملزمة كما هي الحال في الخطأ .
( 105 / 1 ) فلم يجد في قصاص : هكذا في الأصل والمقصود وجود دون السن التي يقاربها منه .
( 106 / 1 ) ثلثي الدية ونصف الدية وثلث الدية : إن كانت الجناية عقلها هذا القدر .
( 106 / 2 ) الثلثين في سنتين : أي الثلث الثاني في السنة الثانية .
والثلث في سنة : الثلث الأخير في السنة الثالثة .