( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن العمد الذي
لا يستطاع أن يستقاد منه فقال : على العاقلة ، وسألت حمادا فقال : في ماله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال :
كل شئ لا يقاد منه فهو على العاقلة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني هشام عن
أبيه قال : كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب ، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة
المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع
وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في
الأعضاء كلها كذلك .
( 102 ) شبه العمد على من يكون ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل
بغير سلاح فهو شبه العمد وفيه الدية على العاقلة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن قتل الخطأ شبه
العمد فقال : في مال القاتل ، وقال الحكم : هو على العاقلة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن
شبرمة قالا : هو عليه في ماله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحمادا قالوا :
ما أصبت به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية
مغلظة على العاقلة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قتيل السوط والعصى شبه العمد ، فيها مائة من الإبل ، أربعون منها
في بطونها أولادها ) .
المصنف — صفحة 357
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٥٧