( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة وأبي
هاشم قالا : الدية في ثلاث سنين : ثلثاها ونصفها في سنتين ، والثلث في سنة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال : الدية في ثلاث
سنين في كل ثلث .
( 107 ) في اعتراف الصبي
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا يجوز
اعتراف الصبي فإن قامت عليه البينة تقبل وهو على العاقلة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عيسى أبي عزة عن
الشعبي أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات .
( 108 ) من قال : دية اليهودي والنصراني
مثل دية المسلم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن
أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : كان يقول : دية أهل الكتاب مثل دية
المسلم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سفيان عن علي بن أبي طلحة عن
القاسم بن عبد الرحمن قال : قال عبد الله : من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن حماد عن إبراهيم عن
علقمة قال : دية المعاهد مثل دية المسلم .
هامش
( 106 / 3 ) راجع 106 / 1 .
( 107 / 1 ) أي كما لا تقبل شهادته على غيره لا تقبل على نفسه .
( 108 / 1 ) وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود بلفظ ( دية المعاهد
مثل دية المسلم ) وهو الأرجح والأوضح لان الحديث المذكور هنا لم يوضح وضع أهل الكتاب
فربما لم يكونوا من المعاهدين .