( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن
إبراهيم قال : إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر
الصبي بالشئ يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي ، قال : عليه الضمان ، فإن كان استأمر
أهله فلا ضمان عليه ، وفي العبد مثل ذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته
يقول : إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم ، فأصابه شئ فهو على الذي حمله ، فإن
كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن ، وفي العبد مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : إن استأجره
بغير إذنهم فمات غرم .
( 100 ) المرأة تجني الجناية
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : قال
المغيرة بن شعبة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها ) .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول :
ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كانت جناية عقل عصبتها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن شريح
في امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء قال :
يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد .
( 101 ) العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من جرح
من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته .
هامش
( 99 / 6 ) غرم أي ثمنه .
( 100 / 3 ) العقل عليهم : أي عقل ما يجنيه المعتق الذي ورثوا ولاءه .
( 101 / 1 ) لا يستطاع فيه القصاص : كالجائفة والأمة ( المأمومة ) والمنقلة . أو رجل يقطع اليد اليمنى لاخر
ويده هو اليمنى مقطوعة وما شابه ذلك .