( 406 ) من قال : إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن قال : إذا
كان بين الدارين طريق فلا شفعة بينهما .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال : سمعت إبراهيم
يقول : إذا كان بينهما طريق فاصل فلا شفعة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الشفعة
فقال : إذا كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق ففيها شفعة .
( 407 ) من قال : لا شفعة إلا في تربة أو عقار
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : لا شفعة إلا في
تربة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال :
لا شفعة إلا في حرث أو عقار .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي
مليكة قال : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ : الأرض والدار والجارية والخادم ،
قال : فقال عطاء : إنما الشفعة في الأرض والدار ، قال فقال له ابن أبي مليكة : تسمعني لا
أم لك ؟ أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم تقول مثل هذا ؟
( 408 ) في الدار تباع ولها جاران
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي قال : في جار الدار إذا
كانا في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة .
هامش
( 406 / 1 ) لان الطريق فاصل ينفي الجوار .
( 407 / 2 ) أي لا شفعة في الحيوان أو ما شابه ذلك .
والحرث : الأرض التي تستعمل للزراعة