( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : إذا أقرضت
شيئا تقضينا أفضل منه فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد ، قال : سألتهما عن
الرجل يقرض الرجل الدرهم فيأخذ خيرا من الذي أعطى ، فقالا : إن لم يكن نوى فلا
بأس .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا رواد بن جراح عن الأوزاعي في رجل أقرض رجلا
عشرة دراهم فيأتي بعشرة ودانقين ، قال : لا تقبل ، قلت له : إنه قد طابت نفسه بها ،
قال : وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد بن دينار عن
عامر في الرجل يقرض الرجل القرض وينوي أن يقضي أجود منه ، قال : ذلك أخبث .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال :
استقرض رجل من ابن مسعود درهما فقضاه ، فقال له الرجل : إني تجاوزت لك من جيد
عطائي ، فكره ذلك ابن مسعود وقال : مثل دراهمي .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي
بزة عن عطاء بن يعقوب قال : استلف مني ابن عمر ألف درهم فقضاني دراهم أجود من
دراهمي ، فقال : ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك ، أتقبله ؟ قلت : نعم !
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الرجل
يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها ، قالا : لا بأس ما لم تكن نيته على ذلك .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر
قال : سألته : الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها ، قال : لا بأس ما لم يتعمد
أو يشترط .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة قال : سمعت شيخا
يقال له المغيرة قال : قلت لابن عمر : إني أسلف جيراني إلى العطاء فيقضوني دراهم أجود
من دراهمي ، قال : لا بأس ما لم تشترط .
هامش
( 410 / 7 ) ينوي أن يقضي : أن يستقضي . أي أن يأخذ أفضل لما أعطى .
( 410 / 12 ) إذا لم يكن فهو حسن القضاء