( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت
الشعبي يقول : من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والقاسم
في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر ، قالا : يلزمه ، وهو جائز عليه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر
والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع : أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا
ينكر .
( 409 ) في الشفيع يأذن للمشتري
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الحكم قال :
إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : له الشفعة لان حقه وقع
بعد البيع .
( 410 ) الرجل يقرض الرجل الدراهم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن
مسعود كان يكره إذا أقرض الدراهم أن يأخذ خيرا منها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قطري بن عبد الله الدمري عن أشعث الحداني قال :
سألت الحسن فقلت : يا أبا سعيد ! تجئ الكبار ولي جارات ، ولهن عطاء ، فيقترضن مني ،
ونيتي فضل دراهم العطاء على دراهمي قال : لا بأس به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال : قلت لعامر : الرجل
يستقرض ، فإذا خرج أعطاه عطاء خيرا منها ، قال : لا بأس ما لم يشترط أو يعطيه التماس
ذلك .
هامش
( 408 / 2 ) لان حضوره وسكوته موافقة ضمنية على البيع على لسواه .
( 409 / 2 ) أي من حقه أن يعرف قيمة البيع قبل أن يطالب بحقه في الشفعة .
( 410 / 3 ) يعطيه التماس ذلك : يعطيه الحق في طلب ذلك . لأنه إن طلبه كان للربا إما إن أعطاه ذلك
عن طيب نفس منه فهو كالهبة أو الهدية