( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال : سمعت
الشعبي يقول : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب " .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال : حدثنا عمر بن راشد
السلمي قال : سمعت الشعبي يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص قال :
كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار ، قال : فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة
على الرجل من أهل الشام .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح قال :
الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : الشريك أحق
بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن
فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال : الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حيان
عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن
عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله ! أرض ليس فيها لاحد قسم ولا
شرك إلا الجوار ، قال : الجار أحق بسقبه ما كان .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى
يستأذن شريكة ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك " .
هامش
( 402 / 7 ) الشفيع : الشريك .
الجنب : الجار الأبعد من الجار الملاصق للدار أو الأرض .
( 402 / 9 ) إذا كانا جارين في أملاكهما .
( 402 / 10 ) الخليط من خالطه ماله مال الآخر لا يعرف مال الواحد منهما من مال الآخر .
( 402 / 14 ) سقبه : جاره . وفي رواية أخرى صقبه والمعنى واحد