( 411 ) في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة بن علقمة عن ابن
سيرين قال : من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه ، فإن الربح لصاحب
الثوب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : من اشترى بيعا
بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للأول .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال :
إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه
وكان صديقا لشريح ، قال : قلت لشريح ، آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط أني فيه
بالخيار ثم أنطلق ، فإن بعته أخذت الربح ، وإلا رددته ، قال : فلا تفعل .
( 412 ) في الرجل يبيع الشئ ليس له
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة
عن أبيه عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ضاع له متاع أو سرق له متاع
فوجده في يد رجل فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجاز بن أبجر عن
علي في رجل كان في يده ثوب ، فأقام رجل عليه البينة فقال : إدفع إلى هذا ثوبه ، واتبع من اشتريت منه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال :
كانت القضاة تقضي : من باع شيئا ليس له فهو لصاحبه ، إذا طالبه يؤخذ هذا بالشروى .
هامش
( 412 / 1 ) يرجع على البائع لأنه قد باعه مالا مسروقا .
( 412 / 3 ) لان عليه أن يتبين قبل أن يشتري