( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن يونس أن رجلين كان بينهما غلام
فأعتقاه على أن يخدمهما ما عاشا ، فاشترى أحدهما من الآخر نصيب صاحبه فسئل عن
ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر
قال : باع النبي صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر .
( 264 ) من كره شرى السرقة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال : إذا
دخلت سوق المدينة فاشتر ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو سرقة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن رجل من
أهل المدينة قال : قال النبي عليه السلام : " من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في
عارها وإثمها " .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال : قلت لعبيدة :
أشتري السرقة وأنا أعلم أنها سرقة ؟ قال : لا ، قلت : فأشتري الخيانة وأنا أعلم أنها خيانة ؟
قال : لا ، قلت : فأشتري نيل العمل ؟ قال : وهل تستطيع تركه ؟
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة بمثله .
( 265 ) في أجر السمسار
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن سفيان عن حماد أنه كان يكره
أجر السمسار إلا بأجر معلوم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال :
قلت لابن عباس : ما لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن
سيرين قالوا : لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد .
هامش
( 265 / 1 ) أي أن المكروه هو أن يكون للسمسار نسبة معينة من الأرباح لأنه عندها سيحاول رفع السعر
لترتفع حصته