( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بدر بن حويزة قال : سألت الشعبي
عن الرهن في العينة فقال : لا بأس به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مرزوق التيمي عن
إبراهيم قال في الرهن في العينة : توفي النبي عليه السلام ودرعه مرهونة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك
أنه كرهه .
( 262 ) بيع السمك في الماء وبيع الآجام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن
رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر - يعني ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه
كره ضربة [ البابة ؟ ] .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي [ السربى ] بن عدي
عن إبراهيم أنه كره ضربة القانص .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء
أنهم كرهوا بيع الآجام .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد أن عمر بن عبد
العزيز رخص في الآجام .
( 263 ) بيع خدمة المدبر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء :
لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن أبي ذئب عن
قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بخدمة المدبر ، وكان الزهري يقوله .
هامش
( 262 / 2 ) كذا في الأصل دون نقط ؟ .
( 262 / 3 ) كذا صورته في الأصل .
( 263 / 1 ) تباع خدمة المدبر في حياة من دبره اما المدبر نفسه فلا يباع