صالح أن امرأة قالت لعائشة : يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشئ بغير إذنه ؟
فقالت : ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
قالت : جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، فلا
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم ، فقال : " خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف " .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إياس بن دغفل عن الحسن قال :
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما أمري وأمر صاحبتي ؟ فقال : " بأي
أمركما " قال : تصدق من بيتي بغير إذني ، قال : الاجر بينكما ، قال : أرأيت إن منعتها ؟
قال : لها ما أحسنت ، ولك ما بخلت به " .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد
قال : لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فأتت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت : يا
رسول الله ! إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : " الرطب
تأكلينه وتهدينه " .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال :
سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته عام حجة الوداع : " لا
تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ قال : ذلك
أفضل أموالنا " .
( 271 ) بيع الشريك جائز في شركته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح قالوا :
بيع الشريك جائز ما لم ينه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : كل شريك بيعه في
شركته جائز إلا شركة ميراث .
هامش
( 270 / 7 ) كل : عالة أي لا مال لنا نعيش منه بل نعيش من أموالهم . الرطب : الطعام