حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو بن
شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع ، وعن شرطين في بيع ، وعن
ربح ما لم يضمنوا .
( 260 ) من رخص في العينة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن
سعيد أن جابر بن زيد أسلف حريرا في غرم أصابهم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بالعينة إذا
كانت على وجه الصحة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ، وعن
سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، وعن سفيان عن جابر عن القاسم قالوا : لا
بأس بالعينة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع
قال : سئل ابن سيرين عن العينة ، قال : كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد
ويبيع بالنسيئة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كعب عبد ربه بن عبيد قال :
سألت ابن سيرين عن بيع الحرير فقال : كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه ، فإن وجد ربحا
بالنقد باعه ، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال : قلت للقاسم : الرجل
يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره وعرفته واشتريته ثم أبيعه
إياه إلى أجل ؟ قال : نعم .
( 261 ) الرهن في العينة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : خذ
رهنا في العينة .
هامش
( 261 / 1 ) الرهن في العينة : رهن المتاع مقابل طعام أو ما شابه ذلك