تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن سلف وبيع ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمنوا . ( 260 ) من رخص في العينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعيد أن جابر بن زيد أسلف حريرا في غرم أصابهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم ، وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي ، وعن سفيان عن جابر عن القاسم قالوا : لا بأس بالعينة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال : سئل ابن سيرين عن العينة ، قال : كان الرجل يخرج ساعة إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو كعب عبد ربه بن عبيد قال : سألت ابن سيرين عن بيع الحرير فقال : كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه ، فإن وجد ربحا بالنقد باعه ، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال : قلت للقاسم : الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعره وعرفته واشتريته ثم أبيعه إياه إلى أجل ؟ قال : نعم . ( 261 ) الرهن في العينة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال : خذ رهنا في العينة .
هامش
( 261 / 1 ) الرهن في العينة : رهن المتاع مقابل طعام أو ما شابه ذلك
المصنف — صفحة 239 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام