( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ليث أبو عبد العزيز قال : سألت
عطاء عن السمسرة ، فقال : لا بأس بها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان سفيان يكره السمسرة .
( 266 ) من كان لا يرى في الحيوان شفعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا : في العبد
شفعة ؟ قالا : لا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن
أبي مليكة قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال : كان يقول : ليس
في الحيوان شفعة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد
ابن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال : قال عثمان : لا شفعة في بئر ولا فحل والأرف
يقطع كل شفعة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال : سألت
عطاء : في الثوب شفعة ؟ قال : نعم .
( 267 ) الكيس يدعيه رجلان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى
وابن شبرمة وربيعة الرأي قالوا في رجلين يكون بينهما الكيس فيقول هذا : لي نصفه ،
وهذا : لي كله ، قال ابن شبرمة : للذي قال : " هو لي كله " نصفه خالصا ، ويكون ما بقي
بينهما ، وقال ابن أبي ليلى : الثلثين نصف المال ، لان صاحب النصف قد برئ من النصف ،
ويعطى الذي يدعي النصف الثلث لان صاحب الثلثين قد برئ من الثلث ، وبقي سدس
فكلاهما يدعيه فهو بينهما نصفين .
هامش
( 266 / 1 ) الشفعة حق الشريك في شراء حصة شريكه إذا أراد بيعها