عبده ، وإن ظهر عليه بعدها ما أعتقه الذي أخذه من الذي اشتراه سوى ما قد أخذ
فأعتق .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يأخذ منه مرة
أخرى ، ويصير ولاءه للذي أعتقه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير أشعث عن الحسن قال : لا شرى له ولا عتق
له ، ومن فعل ذلك فهو فاسق .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال : سئل عن
عبد دس إلى رجل مالا فاشتراه فأعتقه ، قال الشعبي : لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى
رجلا فأعطاه مالا وقال : اشتريني ، فاشتراه فأعتقه ، ثم اطلع على ذلك ، قال : البيع جائز ،
ويؤخذ الثمن الذي اشتري به العبد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في
عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه ، قالوا : لا يجوز
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي
قال : لا يجوز ، ويعاقب من فعله .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا :
لا يجوز ، ومن فعل ذلك فهو فاسق .
( 204 ) ما جاء في بيع الخمر .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال :
بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا يبيع الخمر فقال : ما له قاتله الله ! ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " لعن الله اليهود ! حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي
سعيد قال : كان عندنا خمر ليتيم لنا ، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
" أهريقوه " .
هامش
( 204 / 1 ) أي أن حال الخمر حال الشحم عند اليهود كما حرم شربه حرم بيعه