( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم
قال : كنا نكرهه ثم لم نر بأسا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن
إبراهيم وابن سيرين أنهما قالا : لا بأس ببيع ده دوازده .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعدة بن ذكوان قال : شهدت
شريحا أجاز بيع ده دوازده .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن مسروق
أنه كره بيع ده دوازده ، قال : يقول اشتريته بكذا وكذا ، وأبيعكه بكذا وكذا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال : كان يكرهه ، وقال
عكرمة : هو حرام .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن ابن عباس
قال : هو ربا .
( 201 ) في بيع أمهات الأولاد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر
منه " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن عبيدة عن علي قال : استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو " إذا
ولدت أعتقت " فقضى به عمر حياته وعثمان من بعد ، فلما وليت الامر من بعدهما رأيت
أن أرقها ، قال الشعبي : فحدثني ابن سيرين قال : قلت لعبيدة : ما ترى ؟ قال : رأي عمر
وعلي في الجماعة أحب إلى من قول علي حين أدرك الخلاف .
هامش
( 201 / 2 ) رأيت أنا وهو : توافقنا على العمل بهذا الحديث المذكور