( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد
عن عامر قال : قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها .
( 11 ) حدثا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة
عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها .
( 202 ) إذا فجرت يرقها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أتت
أم ولد بفاحشة لا يرقها ذلك ، فهي على حالها ، إذا مات سيدها عتقت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال : كان الحسن وإبراهيم
لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت ، وكان ابن سيرين يرى أن تباع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد الله المزني .
قال : كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد : هي حرة وإن بغت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي
قال : أم ولد لا يرقها الحدث .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد
العزيز قال : لا تباع أم الولد وإن فجرت .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير عن حازم قال : سأل سالم بن
عبد الله رجل قال : أم الولد لأبي فجرت أبيعها ؟ قال : لا فجورها على نفسها ، وهي
امرأة حرة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن
مالك بن عامر الهمداني قال : قال عمر في أم الولد ، إن هي أحصنت وأسلمت عتقت ،
وإن هي فجرت وكفرت وزنت رقت .
( 203 ) في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل
دراهم ليشتريه ، ويعتقه ، قال : إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ
هامش
( 202 / 6 ) فجورها على نفسها ، تحد به