( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال : أخبرنا نافع
أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عمر بالأبواء ، قال : تركنا ابن الزبير يبيع أمهات
الأولاد بمكة ، فقال عبد الله بن عمر : أبو حفص عمر أتعرفانه ؟ قال : أيما رجل ولدت
منه جارية فهي له متعة حياته ، وهي حرة من بعد موته ، وأيما رجل وطئ جارية ثم
أضاعها فالولد له والضيعة عليه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال :
مات رجل من الحي وترك أم ولد قام الوليد بن عقبة يبيعها ، فأتينا عبد الله بن مسعود
فسألناه فقال : إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن
زيد بن وهب قال : باع عمر بن الخطاب أمهات أولاد فينا ثم ردهن فينا حتى ردهن حبالى
من " تستر " .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال : أتت عليا أم
ولد فقال : إن عمر قد أعتقكن .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران
قال : فشى في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع أمهات الأولاد ، فدخل عليه رجل
فذاكره في ذلك ، فإذا عمر أسند في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك وإذا عمر يرى
أن ذلك رأي عمر بن الخطاب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار ، قال : قيل
لابن عمر : إن الزبير يبيع أمهات الأولاد ، فقال ابن عمر : لكن عمر قضى أن لا تباع ولا
توهب ، يستمتع منها صاحبها حياته ، فإذا مات فهي حرة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عمرو بن قيس عن
زيد بن وهب عن عبد الله أنه ذكر له بيع أمهات الأولاد ، فقال : لكن عمر القوي الأمين
أعتقهن .
هامش
( 201 / 3 ) تركناه يبيع : تركناه يقول بجواز بيع .
( 201 / 4 ) من نصيب ابنها : لان الولد لا يجوز له أن يملك والديه أو أحدهما .
( 201 / 5 ) تستر : اسم بلد عند أطراف فارس .
( 201 / 9 ) لكن عمر إلخ . . . أي أنه يفضل العمل بما قضى به عمر رضي الله عنه