( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد
الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم سمعا ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لعنت الخمر على عشرة وجوه : لعنت الخمر بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها
ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها " .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن
ابن عمر قال : سمعته يقول : لا يصلح بيع الخمر ولا شربها .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زيد بن
أبي حبيب عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والأصنام .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن جهيم قال : سأل رجل عطاء
قال : ورثت عرشا ، قال : بعه عنبا ، قال : فإن لم أجد أحدا يشتريه ؟ قال : فبعه عصيرا ،
قال : فإن لم أجد أحدا يشتريه ؟ قال : فلا تبع الخمر فإنه لا يحل بيع الخمر .
( 205 ) في اللقطة من ما يصنع بها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال :
حدثني أبي قال : وجدت عشرة دنانير ، فأتيت ابن عباس فسألته عنها ، فقال : عرفها على
الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره الاجر أو الغرم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال : اشترى
عبد الله جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها ، فأنشدها حولا - أو قال : سنة - ثم خرج
إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول : اللهم فله ، فإن أبى فعلي وإلي ، ثم قال : هكذا افعلوا
باللقطة أو بالضالة .
هامش
( 204 / 14 ) عرشا : عريشا : كرم عنب . بعه عنبا : أي في عناقيده للأكل أو للزبيب . بعه عصيرا : ليصنع منه
الدبس .
( 205 / 1 ) الغرم : أي تغرمها له فتدفعها إلى .
( 205 / 2 ) غاب صاحبها : أي قبل أن يقبض ثمنها