تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
علي في الرجل يقول لامرأته : كل حل علي فهو حرام قال : تحرم عليه امرأته ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكفر يمينه من ماله . ( 71 ) ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الرجل يهب امرأته لأهلها قال : إن قبلها أهلها فتطليقة يملك رجعتها وإن لم يقبلوها فلا شئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن قبلوها فتطليقة يملك رجعتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب قال بعض أصحابنا هو عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته : استفلحي بأمرك أو اختاري أو قد وهبتك لأهلك فهي تطليقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن قبلوها فواحدة بائنة وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق برجعتها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زيد بن ثابت قال : إذا وهبها لأهلها فقبلوها فثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن ردوها فواحدة وهو أحق بها ، وبه كان يأخذ الحسن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء في الرجل تزوج امرأة ثم وهبها لأهلها قال عطاء : إن قبلوها فهي تطليقة بائنة وإن ردوها فلا شئ . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن طاوس في التي توهب لأهلها : تطليقة وهو أحق برجعتها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان عن مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي في الموهوبة لأهلها : إن قبلوها فتطليقة بائنة وإن ردوها فهي واحدة وهو أحق بها .
هامش
( 71 / 1 ) أي كأنه جعل أمرها بيد أهلها كما يجعل أمرها بيدها أو بيد شخص آخر فالقول قول الآخر .
المصنف — صفحة 59 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام