( 75 ) ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشئ
فيغلط فيطلق امرأته ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال : سئل جابر بن زيد
عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال : ليس على المؤمن غلط .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل
أراد أن يتكلم بشئ فغلط فطلق الشعبي : ليس بشئ ، وقال الحكم : يلزمه .
( 76 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا
ثم يتبعها بطلاق في عدتها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق
الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يطلق
امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال : يلحقها طلاقه ما كانت في العدة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري
وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا : يقع
عليها الطلاق .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح
قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح وحماد عن
إبراهيم قالا : يلزمها الطلاق في عدتها .
هامش
( 75 / 1 ) لا يلزمه لان له ما نوى وقوله ذاك إنما هو كاللغو .
( 76 / 1 ) لأنه يملك حق رجعتها فهو بالتالي يملك حق إبانتها منه .