تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( 75 ) ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشئ فيغلط فيطلق امرأته ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن مروان عن عمارة قال : سئل جابر بن زيد عن رجل غلط بطلاق امرأته فقال : ليس على المؤمن غلط . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل أراد أن يتكلم بشئ فغلط فطلق الشعبي : ليس بشئ ، وقال الحكم : يلزمه . ( 76 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا طلق الرجل امرأته واحدة بائنا وقع عليه طلاقه ما كانت في العدة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن قتادة عن ابن المسيب في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها قال : يلحقها طلاقه ما كانت في العدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عصام رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري وعن مكحول وعطاء في الرجل يطلق امرأته تطليقة بائنة ثم يطلقها في عدتها قالا : يقع عليها الطلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح وحماد عن إبراهيم قالا : يلزمها الطلاق في عدتها .
هامش
( 75 / 1 ) لا يلزمه لان له ما نوى وقوله ذاك إنما هو كاللغو . ( 76 / 1 ) لأنه يملك حق رجعتها فهو بالتالي يملك حق إبانتها منه .