تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة قالت : يمين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنهم قالوا : الحرام يمين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن أبي سلمة قال : ما أبالي إياها حرمت أو قرابا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا : يمين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال اياس : ثلاث وقال آخرون : كفارة يمين ، وأنا أرى عليه كفارة الظهار . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن حجاج عن أبي جعفر قالا : الحرام يمين . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال : حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الحرام يمين ، * ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) * . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا : الحرام يمين . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا : من قال لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فليس بشئ .
هامش
( 69 / 9 ) سورة التحريم الآية 2 .
المصنف — صفحة 57 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام