( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة
قالت : يمين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن
عباس أنهم قالوا : الحرام يمين .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن أبي سلمة قال : ما
أبالي إياها حرمت أو قرابا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عطاء وطاوس قالا :
يمين .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال قال اياس : ثلاث
وقال آخرون : كفارة يمين ، وأنا أرى عليه كفارة الظهار .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد وعن سعيد وعن
حجاج عن أبي جعفر قالا : الحرام يمين .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال :
حدثني من لا أتهم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الحرام يمين ، * ( قد فرض الله لكم
تحلة أيمانكم ) * .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن برد عن مكحول وسليمان بن يسار قالا :
الحرام يمين .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق
قال : ما أبالي حرمتها أو حرمت جفنة من ثريد .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن
أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا : من قال لامرأته : هي علي حرام فليست عليه بحرام
وعليه كفارة يمين .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : إذا قال
الرجل لامرأته : أنت علي حرام فليس بشئ .
هامش
( 69 / 9 ) سورة التحريم الآية 2 .