تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن إسماعيل قال قال عامر : زعم أناس أن عليا كان يجعلها عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره والله ما قالها علي قط ولا أنا أعلم بها من الذي قالها ؟ إنما قال : ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليه وإن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال : يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب . ( 70 ) ما قالوا فيه إذا قال : كل حل علي فهو حرام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال : كل حل علي فهو حرام قال : لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمر بن ذر قال : سألت الشعبي عن رجل قال : كل حل علي حرام قال : لا يوجب طلاقا ولا يحرم حلالا ، يكفر يمينه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال : إذا قال : كل حل علي حرام ، إن نوى طلاقا فهي تطليقة وهو أملك بها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي جعفر قال : إذا قال : كل حل علي حرام أطعم عشرة مساكين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا : كل حل علي حرام فكفارة يمين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن جابر عن
هامش
( 69 / 14 ) لان التحريم بيد الله تعالى فلا يمكن للعبد أن يحرم ما أحل الله له فقوله بالتالي باطل . ( 69 / 15 ) يعتق رقبة : وهي كفارة الظهار إن قدر عليها وإلا فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا . ( 70 / 1 ) لولا امرأته : أي لأنه متزوج وله امرأة فقد طلقت منه بهذا القول . ( 70 / 5 ) وهو يمين فيه كفارة لان التحريم بيد الله وحده وليس بيده ليحرم ما يريد .