( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال : الحرام إن
نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن
عبد الله في الحرام : إن نوى فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : الحرام
بائنة واحدة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا قال
الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن نوى طلاقا فأدنى
ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة ، إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال
عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه
كان يقول : في الحرام : ثلاث .
( 69 ) من قال : الحرام يمين وليست بطلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال :
الحرام يمين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله .
هامش
( 69 / 1 ) أي يمين ظهار توجب عليه كفارة الظهار .