تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا شريك عن مخول عن عامر عن عبد الله قال : الحرام إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أملك برجعتها وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد عن مخول عن أبي جعفر مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله في الحرام : إن نوى فيمين وإن نوى طلاقا فما نوى . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال : الحرام بائنة واحدة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه حرام ، ينوي الطلاق فأدنى ما يكون تطليقة بائنة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال : إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة ، إن شاء وشاءت تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن مطرف عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال : هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : في الحرام : ثلاث . ( 69 ) من قال : الحرام يمين وليست بطلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال : الحرام يمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله .
هامش
( 69 / 1 ) أي يمين ظهار توجب عليه كفارة الظهار .
المصنف — صفحة 56 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام