( 7 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
قال : لا بأس أن يغسل المحرم رأسه ويتعطس منه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم وغندر عن عثمان بن غياث
عن عكرمة قال : المحرم يغتسل بالماء إن شاء .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس أن يغتسل
المحرم بالماء من غير جنابة .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبدة عن عبد الله بن عمر قال : صببت على سالم ماء
وهو محرم ، فنهاني أن أصب على رأسه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال : كنا نكون
بالخليج من البحر بالجحفة ، فنتنامس فيه وعمر ينظر إلينا ، فما يعيب ذلك علينا ونحن
محرمون .
( 27 ) في المحرم يلبس المورد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن نمير عن حجاج عن خصيف عن عكرمة عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له لعص ولا ردع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال : أحرم عقيل
بن أبي طالب في ثوبين وردائين ، فرآه عمر فقال : ما هذا ؟ فقال له : إن أحد لا يعلمنا
بالسنة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن جابر
قال : لا بأس بالمصبوغ للمحرم .
هامش
( 26 / 11 ) نتنامس فيه : نرش من مائه على بعضنا البعض .
( 27 / 1 ) لعص : العسر ، أو النهم في الطعام والشراب والمقصود ما لم يكن الصباغ شديدا أو كثيرا بحيث
يترك أثرا منه على جسم المحرم . الردع : أثر الطيب والخلوق في الجسد وقميص رادع ومردوع فيه
أثر الطيب والزعفران أو الدم والمقصود الأردية التي تردع على الجلد أي تلطخه بصباغها أو أن
الردع بالثوب أي قد لطخ بعضه بالصباغ وترك بعضه . والثوب الرديع هو المصبوغ بالزعفران .