( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن
سعيد بن المسيب قال : عليه دم .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن الشعبي وعبد
الرحمن بن الأسود قالا : عليه دم .
( 23 ) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة
قال : إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في اللمسة
والجسة من وراء الثوب ليس فيها شئ ، وفي جسات ومسات دم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل باشر
وهو محرم قال : عليه بدنة ، قلت : فإن باشرن الباه الأعظم قال : كان الحسن يقول : هو
بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال : كنت أنا
وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال : إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى
أحببت فقلنا : ما لنا بها علم فانطلقوا إلى علي بن عبد الله البارقي فانتهيا إليه فسألناه
فقال : ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلت : ذلك أبو الشعثاء
وأته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال :
إنه استكتمني ، فظننا أنه أمره بدم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن وعطاء في رجل
يلمس امرأته فينزل ، قالا : عليه بدنة والحج من قابل .
هامش
( 23 / 2 ) اللمسة والجسة ليس فيها شئ أي إن لم تكن شهوة ، وإنما لسبب ضروري كأن يجس أو يلمس
موضع إصابة إن وقعت وما شابه ذلك أو إن كان ذلك عن غير قصد وإنما هو تدافع الطوف أو
النضر . ( وفي جسات ومسات دم ) : أي إن كانت عن شهوة .
( 23 / 3 ) باشر هنا باشر الرجل زوجته : صار معها في ثوب واحد ، لامسها . فإن باشرن الباه الأعظم أي إن
لمست فرجه أو لمس فرجها شهوة ورغبة ولو دون جماع .