تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو عامر العقدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : عليه دم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن الشعبي وعبد الرحمن بن الأسود قالا : عليه دم . ( 23 ) في المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة قال : إذا لمس المحرم أو غمز امرأته فعليه كفارة يتصدق بها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في اللمسة والجسة من وراء الثوب ليس فيها شئ ، وفي جسات ومسات دم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه سئل عن رجل باشر وهو محرم قال : عليه بدنة ، قلت : فإن باشرن الباه الأعظم قال : كان الحسن يقول : هو بمنزلة المجامع عليه الحج من قابل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير قال : كنت أنا وحكم بن البرند فأتاه رجل فقال : إني وضعت يدي من امرأتي موضعا فلم أرفعها حتى أحببت فقلنا : ما لنا بها علم فانطلقوا إلى علي بن عبد الله البارقي فانتهيا إليه فسألناه فقال : ما لي بهذا علم فبينما نحن كذلك إذا نحن بجابر بن زيد فقلت : ذلك أبو الشعثاء وأته فاسأله ثم ارجع إلينا فأخبرنا فأتاه فسأله ثم رجع إلينا يعرف في وجهه البشر فقال : إنه استكتمني ، فظننا أنه أمره بدم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن وعطاء في رجل يلمس امرأته فينزل ، قالا : عليه بدنة والحج من قابل .
هامش
( 23 / 2 ) اللمسة والجسة ليس فيها شئ أي إن لم تكن شهوة ، وإنما لسبب ضروري كأن يجس أو يلمس موضع إصابة إن وقعت وما شابه ذلك أو إن كان ذلك عن غير قصد وإنما هو تدافع الطوف أو النضر . ( وفي جسات ومسات دم ) : أي إن كانت عن شهوة . ( 23 / 3 ) باشر هنا باشر الرجل زوجته : صار معها في ثوب واحد ، لامسها . فإن باشرن الباه الأعظم أي إن لمست فرجه أو لمس فرجها شهوة ورغبة ولو دون جماع .
المصنف — صفحة 211 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام