تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله قال : كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر عليهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال : لا بأس بالمورد للمحرم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال : رأيت على سالم يوما ثوبا موردا يعني وهو محرم . ( 28 ) من كره المصبوغ للمحرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال : لا يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن عطاء عن طاوس ومجاهد أنهم كرهوا العروق للمحرم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم .
هامش
( 27 / 4 ) المورد : ما كان صباغه وردي اللون . ( 28 / 2 ) غسيلا : أي قد سبق غسله وزال ما به من صبغ إنما بقي أثر منه خفيف ضعيف . ( 28 / 4 ) العروق : المصبوغ بالعرق . والعرق : نبات أصفر يصبغ به ، وقال الأزهري والعروق عروق نبات تكون صفرا يصبغ بها ومنها أيضا أنه عروق حمر يصبغ بها ولها وللصفر رائحة طيبة وتستعمل أيضا في الطعام . ( 28 / 5 ) المعصفر : المصبوغ بالعصفر وهو أيضا صباغ أصفر برتقالي ويستعمل في الطعام كالتوابل يعطي لونا ورائحة طيبة .