( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن
القاسم عن عبد الله قال : كان الفتيان يحرمون مع ابن عمر في المورد فلا ينهاهم ولا ينكر
عليهم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن
عباس قال : لا بأس بالمورد للمحرم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن عمر بن محمد قال : رأيت على سالم يوما ثوبا
موردا يعني وهو محرم .
( 28 ) من كره المصبوغ للمحرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال : لا
يلبس ثوب مسه ورس ولا زعفران .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت : يكره
الثوب المصبوغ بالزعفران والصبغة بالعصفر للرجال والنساء إلا أن يكون ثوبا غسيلا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا وكيع عن مسعر عن وبرة عن ابن عمر أن عمر نهى أن
يحرم المحرم في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن ليث عن عطاء عن طاوس ومجاهد أنهم
كرهوا العروق للمحرم .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال ثنا عبد الأعلى قال ثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن
عطاء أنه كره المعصفر للمحرم .
هامش
( 27 / 4 ) المورد : ما كان صباغه وردي اللون .
( 28 / 2 ) غسيلا : أي قد سبق غسله وزال ما به من صبغ إنما بقي أثر منه خفيف ضعيف .
( 28 / 4 ) العروق : المصبوغ بالعرق . والعرق : نبات أصفر يصبغ به ، وقال الأزهري والعروق عروق نبات
تكون صفرا يصبغ بها ومنها أيضا أنه عروق حمر يصبغ بها ولها وللصفر رائحة طيبة وتستعمل
أيضا في الطعام .
( 28 / 5 ) المعصفر : المصبوغ بالعصفر وهو أيضا صباغ أصفر برتقالي ويستعمل في الطعام كالتوابل يعطي لونا
ورائحة طيبة .