( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه
قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن
التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن إسماعيل بن علية عن
معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال : يرثها ولا ملاعنة بينهما .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : يجلد ولا
ملاعنة بعد الموت .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا قذفها ثم
ماتت قبل أن يلاعنها قال : إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم قال : يتوارثان ما لم
يتلاعنا .
( 232 ) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل
قال : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا مات الرجل
وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : يقسم
ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكر كان له .
هامش
( 232 / 2 ) لأنه إن كان المولود ذكر اختلفت القسمة عما لو كان أنثى وربما ولدت توأمين أو أكثر فالله
وحده يعلم .
( 232 / 3 ) ولا نرجح هذا فربما ولدت ذكرين أو أكثر أو ذكر وأنثى أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله
فماذا يصنعون عندها ؟ والرأي الوارد في الحديث السابق أصلح ، وينفق على الحامل من جميع المال
كما لو كان المورث حيا .