تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال : يرثها ولا ملاعنة بينهما . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء قال : يجلد ولا ملاعنة بعد الموت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها قال : إن شاء أكذب نفسه وورث وإن شاء لاعن ولم يرث . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن أشعث عن الحكم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . ( 232 ) ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن سيار عن الشعبي في المتوفى عنها وهي حامل قال : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع ثم يقسم الميراث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا مات الرجل وامرأته حبلى لم يقسم الميراث حتى تضع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : يقسم ويترك نصيب ذكر فإن كانت أنثى رد على الورثة وإن كان ذكر كان له .
هامش
( 232 / 2 ) لأنه إن كان المولود ذكر اختلفت القسمة عما لو كان أنثى وربما ولدت توأمين أو أكثر فالله وحده يعلم . ( 232 / 3 ) ولا نرجح هذا فربما ولدت ذكرين أو أكثر أو ذكر وأنثى أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله فماذا يصنعون عندها ؟ والرأي الوارد في الحديث السابق أصلح ، وينفق على الحامل من جميع المال كما لو كان المورث حيا .
المصنف — صفحة 169 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام