( 233 ) ما يجبر الرجل عليه من النفقة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد
قال : يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال : يجبر على
نفقة كل وارث .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر جبر رجلا على
نفقة ابن أخيه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : يجبر الرجل على
نفقة والديه ، ينفق عليهما بالمعروف .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال :
يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن أنه كان يلزم
ولد ابنه إذا كان فقيرا وكان الجد غنيا .
( 234 ) في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال رجل لجابر بن زيد : إن أبي
يحرمني ماله فيقول : لا أنفق عليك شيئا ، فقال : خذ من مال أبيك بالمعروف .
( 235 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته " يا أخية "
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن في الرجل يقول
لامرأته " يا أخية " ما هذا ويموتان إلا واحد .
هامش
( 233 / 2 ) كل وارث : أي كل من يرثه فيما لو مات .
( 233 / 3 ) لأنه عصبته الأقرب .