تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( 233 ) ما يجبر الرجل عليه من النفقة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الشيباني عن حماد قال : يجبر كل ذي محرم على أن ينفق على محرمه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عمرو عن الحسن قال : يجبر على نفقة كل وارث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : يجبر الرجل على نفقة والديه ، ينفق عليهما بالمعروف . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال : يجبر على نفقة أخيه إذا كان معسرا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا معاذ بن معاذ قال نا أشعث عن الحسن أنه كان يلزم ولد ابنه إذا كان فقيرا وكان الجد غنيا . ( 234 ) في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال رجل لجابر بن زيد : إن أبي يحرمني ماله فيقول : لا أنفق عليك شيئا ، فقال : خذ من مال أبيك بالمعروف . ( 235 ) ما قالوا في الرجل يقول لامرأته " يا أخية " ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن في الرجل يقول لامرأته " يا أخية " ما هذا ويموتان إلا واحد .
هامش
( 233 / 2 ) كل وارث : أي كل من يرثه فيما لو مات . ( 233 / 3 ) لأنه عصبته الأقرب .