تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح في الرضيع : ينفق عليه من نصيبه قليلا كان أو كثيرا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يقولون : إن كان المال له أنفق عليهما من جميع المال . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح قال كان يقول : النفقة والرضاع من جميع المال . ( 227 ) في قوله : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم . * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * ما على أبيه من الرضاع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي وحماد عن إبراهيم قالا : رضاع الصبي . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : الرضاع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال : : * ( لا تضار ) * . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب : جاءوا بيتيم إلى عمر فقال : أنفق عليه ، قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم .
هامش
( 227 / 5 ) * ( لا تضار ) * سورة البقرة من الآية ( 233 ) أي لا تحرم حقها الذي يجب أن تقبضه مقابل الرضاع .