( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن
شريح في الرضيع : ينفق عليه من نصيبه قليلا كان أو كثيرا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان
أصحابنا يقولون : إن كان المال له أنفق عليهما من جميع المال .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن شريح
قال كان يقول : النفقة والرضاع من جميع المال .
( 227 ) في قوله : * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) *
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : * ( وعلى
الوارث مثل ذلك ) * قال : على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير بن عبد الحميد عن منصور ومغيرة عن إبراهيم .
* ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * ما على أبيه من الرضاع .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي وحماد عن
إبراهيم قالا : رضاع الصبي .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن أشعث وهشام عن الحسن :
* ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : الرضاع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس
قال : : * ( لا تضار ) * .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك في هذه الآية :
* ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * قال : الوالد يموت ويترك ولدا صغيرا فإن كان له مال
فرضاعه في ماله وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن
المسيب : جاءوا بيتيم إلى عمر فقال : أنفق عليه ، قال : لو لم أجد إلا أقصى عشيرته
لفرضت عليهم .
هامش
( 227 / 5 ) * ( لا تضار ) * سورة البقرة من الآية ( 233 ) أي لا تحرم حقها الذي يجب أن تقبضه مقابل
الرضاع .