تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( 240 ) من كره الطلاق من غير ريبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال : تزوج رجل وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " طلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله ! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : طلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله ! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة : " إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من النساء " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن معروف عن محارب بن دثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس شئ مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي : يا أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن جعفر عن أبيه قال قال علي : ما زال الحسن يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل . ( 241 ) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشئ فيختلفان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال : سئل عن رجل قال لامرأته : إن لم أكن دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا ، قال : فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال : إن كانت له بينة وإلا فقد بانت منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها : إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا ، فقالت
هامش
( 240 / 1 ) الذواق : المزواج المطلاق الذي يبدل نساءه ، المذواقة : كالمذواق ، ما إن تتزوج من رجل حتى تمله فتطلب الطلاق ثم تتزوج آخر وهكذا . ( 240 / 4 ) لان كل القبائل ترغب أن يتزوج منها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تثور العصبية وتتهم قبيلة أخرى بأنها حرضته على طلاق ابنتها لتزوجه من عندها .
المصنف — صفحة 172 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام