( 240 ) من كره الطلاق من غير ريبة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال : تزوج
رجل وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " طلقتها ؟ قال : نعم ! قال :
من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله ! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
طلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله ! ثم تزوج أخرى ثم طلقها فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطلقتها ؟ قال : نعم ! قال : من بأس ؟ قال : لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة : " إن الله لا يحب كل ذواق من الرجال ولا كل ذواقة من
النساء " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن معروف عن محارب بن دثار قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس شئ مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق " .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي : يا
أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن جعفر عن أبيه قال قال علي : ما زال الحسن
يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل .
( 241 ) ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشئ فيختلفان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى قال : سئل عن رجل قال لامرأته : إن لم أكن
دفعت إليك كذا وكذا فأنت طالق ثلاثا ، قال : فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال : إن
كانت له بينة وإلا فقد بانت منه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في
امرأة قال لها زوجها : إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثا ، فقالت
هامش
( 240 / 1 ) الذواق : المزواج المطلاق الذي يبدل نساءه ، المذواقة : كالمذواق ، ما إن تتزوج من رجل حتى تمله
فتطلب الطلاق ثم تتزوج آخر وهكذا .
( 240 / 4 ) لان كل القبائل ترغب أن يتزوج منها ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تثور العصبية وتتهم قبيلة
أخرى بأنها حرضته على طلاق ابنتها لتزوجه من عندها .