( 229 ) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا
طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن
عبد الله قال : عليه رضاعه حتى تفطمه .
( 230 ) ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال : سألت القاسم بن محمد
عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها ؟ قال : نعم ! أولى حقا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت لعطاء :
اليتيم أمه محتاجة أينفق عليها من ماله ؟ قال عطاء : ليس لها شئ ؟ قلت : لا ! قال : نعم ! .
( 231 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته
ثم يموت قبل أن يلاعنها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : يتوارثان ما
لم يتلاعنا .
( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : إذا مات
أحدهما قبل اللعان توارثا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : يرثها ، وقال
الحكم : يضرب ويرثها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل
قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال : إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا
ورث وإن حلف لم يرث .
هامش
( 229 / 1 ) فعليه الرضاع : عليه أجر الرضاع ونفقته .
( 231 / 5 ) إن أقام شهودا أي أربع شهود على زناها يثبت صحة قذفه لها . إن حلف : أي إن لاعن .