تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( 229 ) ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد فعليه الرضاع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : عليه رضاعه حتى تفطمه . ( 230 ) ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال : سألت القاسم بن محمد عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها ؟ قال : نعم ! أولى حقا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بكير عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت لعطاء : اليتيم أمه محتاجة أينفق عليها من ماله ؟ قال عطاء : ليس لها شئ ؟ قلت : لا ! قال : نعم ! . ( 231 ) ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . ( 2 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يتوارثان ما لم يتلاعنا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : يرثها ، وقال الحكم : يضرب ويرثها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا إسماعيل بن علية عن خالد عن عكرمة قال في رجل قذف امرأته فماتت قبل أن يلاعنها قال : إن كذب نفسه جلد وورثها وإن أقام شهودا ورث وإن حلف لم يرث .
هامش
( 229 / 1 ) فعليه الرضاع : عليه أجر الرضاع ونفقته . ( 231 / 5 ) إن أقام شهودا أي أربع شهود على زناها يثبت صحة قذفه لها . إن حلف : أي إن لاعن .