( 56 ) في الرجل يطأ الجارية المجوسية ، من كرهه
( 1 ) حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت عن الرجل
يشتري أو يسبي الجارية المجوسية ثم يقع عليها قبل أن يعلم الاسلام قال : لا يصلح وسألت
سعيد بن جبير فقال : ما هو بأحر منها إذا فعل ذلك .
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال : إذا كانت وليدة مجوسية فإنه لا
ينكحها حتى تسلم .
( 3 ) حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال سمعته يقول : لا تقرب
المجوسية حتى تقول لا إله إلا الله فإذا قالت ذلك فهو منها إسلام .
( 4 ) حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن أبي سلمة في المجوسية قال : يقربها متى
تسلم .
( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن في المجوسية تكون عند الرجل
قال : لا يطأها .
( 6 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت المجوسية وعبدة
الأوثان عرض عليهن الاسلام فإن أسلمن وطئن واستخدمن وإن أبين أن يسلمن
استخدمن ولم يوطئن .
( 7 ) حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس
أن يشتري الرجل الجارية المجوسية فيبرأها .
( 8 ) حدثنا عبد الله عن مثنى قال : كان عطاء وطاوس وعمرو بن دينار لا يرون
بأسا أن يتسرى الرجل المجوسية وكرهه سعيد بن المسيب .
( 9 ) حدثنا شادان قال نا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن ربيع بن خيثم
قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل .
( 57 ) في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطأها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات
والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وجرن عليه فإن أسلمن أو لم يسلمن أوطئن
واستخدمن .
المصنف — صفحة 312
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣١٢