( 60 ) في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك ، يطأها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وعن حماد عن إبراهيم قال : إذا رأى الرجل
امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه .
( 2 ) حدثنا أبو أسامة قال نا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء في الرجل
تزني امرأته قال : لا يحرمها ذلك عليه .
( 3 ) حدثنا أبو داود عن حماد بن مسلمة عن عمران بن عبد الله عن سالم قال له رجل :
إني رأيت مع امرأتي رجلا ، قال : تطيب نفسك أو كيف تطيب نفسك إن تمسكها وقد
رأيت ما رأيت ولم تحرم عليك .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في الرجل يرى من امرأته فاحشة أنه
يكره أن يمسكها .
( 5 ) حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن مكحول قال : إذا اطلع
الرجل على امرأته أنها تفجر لم يحل له أن يمسكها وإذا فجر هو ، لم يحل لها أن تقيم معه .
( 6 ) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : كنت جالسا مع
ابن عباس في زمزم فأتاه رجل فذكر أنه يسقط امرأته فزعمت أنها فجرت ، فقال له ابن
عباس ، فبئس ما صنعت إن كنت فعلت مثل الذي أقرت به على نفسها ! فأمسك امرأتك
وإن كانت لم تفعل فخل سبيلها .
( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن عدي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر قال : إذا رأى
أحدكم امرأته أو أم ولده على فاحشة فلا يقربها .
( 8 ) حدثنا أبو داود عن ربيعة عن سلمة بن وهرام قال : كنت جالسا عند طاوس
فقال له رجل : إني وجدت في مجلسي رجلا ، فقال طاوس : إن طابت نفسك أن تمسكها
وقد رأيت ما رأيت فأنت أعلم .
( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عبد الله بن
عبيد عن عمير عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن عندي امرأة أحب
هامش
( 60 / 3 ) ومن يرى ذلك في أهله فيرضى أو يسكت هو الديوث ولا غفران له .