( 5 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل يكون تحته الأمة
الزانية قال : هي كعرض ماله يطأها .
( 6 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري الرجل ولد
الزانية يتسراها .
( 7 ) حدثنا معتمر عن أبيه عن يسار مولى لمعاوية قال : إذا أراد الرجل أن يتزوج
بنت زنية فسأل عن ذلك رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا ! أن أتزوج أمها
أحب إلي من أن أتزوجها .
( 8 ) حدثنا حميد عن حسن عن أشعث عن محمد بن سيرين في الرجل يتسرى ولد
الزنا . قال : وما ذنبه فيما عمل أبواه ! .
( 9 ) حدثنا الفضل بن دكين عن عبد الله بن حبيب قال : سمعت الحكم يقول : لو
كانت لي جارية ولد الزنا لم أبالي أن أطأها .
( 59 ) في الرجل تكون له الجارية فتفجر ، أيطأها أم لا ؟
( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمر عن أبي معبد أن ابن عباس وطئ جارية بعد ما
أنكر ولدها .
( 2 ) حدثنا حفص عن ليث عن عبد الله بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه كان لا يرى
بأسا يطأ الرجل أمة إذا فجرت ويرى أن ذلك تحصين لها .
( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عمر عن محمد بن سعيد بن المسيب عن
أبيه أنه وطئ جارية له بعد ما فجرت .
( 4 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يطأ أمته وقد زنت
قال : هو بالخيار إن شاء وطئها وإن شاء أمسك .
( 5 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة
قد زنت .
( 6 ) حدثنا الفضل عن مبارك عن الحسن قال : سمعته وسئل عن الرجل يرى أمته
تفجر أيطأها ؟ قال : لا ولا كراهية .
هامش
( 58 / 7 ) ( إذا أراد الرجل ) هكذا في الأصل ، والصحيح : أراد رجل أن . . .