( 12 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين
في أمهات نسائكم قال : هي مبهمة .
( 13 ) حدثنا أبو داود عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكرهها وقال : هي مبهمة .
( 14 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال :
هي مبهمة .
( 52 ) ما قالوا في العبد يتسرى ، من رخص فيه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : كان ابن عمر يرى
عبده يتسرى في ماله فلا يعيب ذلك عليه .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب قال : كتب إلي نافع أن العبد يتسرى في ماله ولا
يتسرى في مال غيره .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : كان لا يرى بأسا
أن يتسرى العبد بإذن سيده .
( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز قال : لا
بأس أن يتسرى العبد .
( 5 ) حدثنا وكيع عن حسن عن منصور عن إبراهيم أنه قال : لا بأس به .
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الشعبي قال : لا بأس به .
( 7 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : إذا أذن المولى لعبده في التسري
فليتخذ منهن ما شاء .
( 8 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لم نكن نرى بتسري
العبد في مال سيده بأسا .
( 9 ) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس به .
( 10 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن العباس بن عبيد الله بن معبد عن ابن عباس
أنه كان له غلام تاجر وكان يأذن له فيتسرى الست والسبع .
المصنف — صفحة 309
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٣٠٩