( 53 ) من كره أن يتسرى العبد
( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحكم قال : يتزوج ولا
يتسرى .
( 2 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يزوجه .
( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن ذلك قال : لم أسمع الله يقول :
( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) .
( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وابن سيرين أنهما كرها أن يتسرى وإن
أذن له مولاه .
( 5 ) حدثنا عبدة عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتسرى العبد .
( 54 ) المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها
( 1 ) حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر
قال : من تزوج امرأة وبها برص أو جذام أو جنون فدخل بها فلها الصداق بها يستحل
من فرجها وذلك غرم على وليها .
( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الحكم قال : كان أبي يقول في المجنونة
والبرصاء : إن دخل فهي امرأته وإن لم يدخل فرق بينهما .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال : أربع لا
يجوز في بيع ولا نكاح : البرصاء والمجنونة والمجذومة وذات القرن .
( 4 ) حدثنا ابن علية عن خالد أن رجلا تزوج امرأة فدخل بها ثم وجد بها عيبا
فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك ، فكتب له أنه قد أتمهم على ما هو أعظم من ذلك
فأجازها عليه .
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل
بها فيظهر عليها داء أنه كان يوجبها عليه .
هامش
( 53 \ 3 ) سورة المؤمنون من الآية ( 6 ) .
وسورة المعارج من الآية ( 30 ) .