وروى الحاكم وابن جرير : أن عمر قال لما نزلت - آية الرجم -
أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت اكتبها . فكأنه كره ذلك . وقال عمر ألا ترى
أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن
رجم . . ( 1 ) .
وعن أبي بن كعب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الله أمرني أن أقرأ
عليك القرآن . قال : فقرأ ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ فيها ( لو
أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا . فلو سأل ثانيا فأعطيه لسأل
ثالثا . ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب . وأن ذلك
الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل
خيرا فلن يكفره ) . . ( 2 ) .
وفي مسند أحمد عن أبي واقد الليثي قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وآله إذا أنزل عليه
فيحدثنا . فقال لنا ذات يوم إن الله عز وجل قال : إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان . ولو كان له واديان
لأحب أن يكون لهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على
من تاب . . ) ( 3 ) .
وروى الطبراني والبيهقي أن من القرآن سورتين . الأولى منهما : ( بسم الله
الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك
ونخلع ونترك من يفجرك . . ) .
والثانية منهما : ( بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي
ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك
بالكفار ملحق . . ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المراجع السابقة . .
( 2 ) أنظر مسند أحمد والمراجع السابقة . .
( 3 ) المراجع السابقة . .
( 4 ) المراجع السابقة . .