إلا في المبيع الخ ) أي وما هنا ثمن وقد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لافلاس المشتري ، ولو وقع الفسخ
هنا لكان من ذلك ، ففي هذا التعليل خفاء ، ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية اه سم . ( قوله وما ألحق به )
أي مما سيعبر عنه بقوله : وسائر المعاوضات كالبيع اه ع ش . ( قوله أي البائع أو الفسخ ) كذا في النهاية ، واقتصر
المغني على الفسخ . ( قوله بين علمه الخ ) أي بالفورية عبارة النهاية والمغني : ولو ادعى الجهل بالفورية قبل كالرد
بالعيب ، بل أولى لأن هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك اه . قال ع ش : قوله بالفورية وكذا لو ادعى الجهل
بالخيار بالأولى اه . وفي النهاية : ولو صالح عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل اه .
قال ع ش : قوله لا إن جهل أي لأن مثله مما يخفى اه . قول المتن : ( بالوطئ ) وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر
عليه أو لا ؟ الظاهر الأول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس ، ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا اه
ع ش . قول المتن : ( ونحوها ) كالهبة والإجارة والاقراض ( قوله وتلغو الخ ) ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ .
وقلنا : هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم كما مر ، وإلا فلا يحصل به قطعا نهاية ومغني . قال الرشيدي : قوله ومحل الخلاف
أي في الوطئ بقرينة ما بعده . أما الاعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما مطلقا اه . ( قوله كالواهب ) أي لفرعه
( قوله إذ هي التي كالبيع الخ ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لا تنظيرية ، وإلا لدخل الصداق وعوض الخلع
اه ع ش . ( قوله نحو السلم ) بأن أفلس المسلم إليه ، فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال اه سم . ( قوله نحو السلم
الخ ) فإذا آجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه ، فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين
في البيع أو سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم أو مؤجل فحل ، ثم حجر عليه والدراهم باقية بالشروط الآتية ،
فله الرجوع فيها بالفسخ اه مغني . ( قوله والقرض ) أي وإن كان لا يتعين في القرض الفسخ بل له الرجوع ،
وإن لم يحجر على المقترض اه سلطان ومثله في المحلي اه بجيرمي . ( قوله لعموم الخبر المذكور ) وهو قوله
( ص ) : أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه اه ع ش ، ولك إرجاعه إلى الرواية
الثانية أيضا . ( قوله وخرج نحو الهبة ) أي بقيد المعاوضة و ( قوله ونحو الخلع الخ ) أي بقيد المحضة ودخل في
النحو الأول الإباحة والهدية والصدقة ، وانظر ما أدخل بالنحو الثاني . ( قوله كالنكاح ) صورته أن يتزوجها
بمهر في ذمته ، ويدخل بها ثم يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضها ، وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه بنفس
العقد وتطالب به بعد الحجر وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ثم يحجر عليه بالفلس ، فليس له فسخ
عقد الخلع والرجوع في المرأة وصورة الصلح عن الدم أن يستحق عليه قصاصا ويصالحه عنه على دين ثم يحجر
على الجاني ، فليس للمستحق فسخ الصلح والرجوع للقصاص ع ش ، لتضمن الصلح العفو عنه وعبارة الشوبري
قوله : كالنكاح ولو قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله : لتعذر استيفائه كما توهم ، لأن المراد عدم تسلطه عليه بعد وإلا
فصلح الدم ما هو التالف فيه وكذا الخلع اه ، أي : ليس فيه شئ تالف حتى يكون المراد بالتعذر تلف العوض . وفي
الحلبي تقييده بكونه بعد الدخول ، وفي القليوبي ما يوافق الشوبري وعبارته : وسواء فيه وفي الخلع قبل الدخول
وبعده والتعليل في النكاح للأغلب انتهى اه بجيرمي . ( قوله ليس من هذا الخ ) عبارة المغني والنهاية : وأما
فسخ الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختص بالحجر اه . وقوله : بالمهد أي قبل الدخول ،
وقوله : أو النفقة ، أي مطلقا . قال ع ش : وهل لها في صورة الحجر الفسخ بمجرد الحجر أو يمتنع الفسخ ما دام المال
باقيا ، إذ لا يتحقق إعساره إلا بقسمة أمواله فيه نظر ، والأقرب الثاني ، إذ من الجائز حدوث مال له أو براءة
بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار ، وأما الفسخ بالنفقة فليس لها إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام
حواشي الشرواني — صفحة 145
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٤٥