أي لا من التركة اه ع ش . ( قوله لأنه ) أي ما أعطاه الخ . قول المتن : ( وكون المبيع ) أي أو نحوه ، و ( قوله
في ملك المشتري ) أي المفلس وهو ظاهر فيما لو اتفقا على بقائه ، فلو اختلفا في البقاء وعدمه هل يصدق
المشتري أو البائع فيه نظر ، والأقرب تصديق المشتري في عدم بقائه إذا كان مما يستهلك كالأطعمة وإلا كلف
بينة على عدم بقائه ، فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ اه ع ش . ( قوله فلو باعه ) أي المشتري عينا ( قوله أو
أقرضه ) أي وأقبضه ثم حجر عليه ، و ( قوله أو وهبه الخ ) أي وأقبضه ثم حجر عليه نهاية ومغني ، زاد سم : إذ بعد الحجر
لا يصح تصرف بإقراض أو هبة اه . أي ففي كلامه حذف من الثاني لدلالة الأول . ( قوله جاز له الرجوع )
خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي في القرض والهبة ووفاقا لهم في البيع ، ( قوله جاز له ) أي لبائع المفلس
كما هو ظاهر ، وعبارة شرح الروض : في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري اه سم ، وما نقله عن
شرح الروض نقله النهاية والمغني عن الماوردي . ( قوله أو زال ملكه ) أي قبل الحجر إذ بعده لا يصح إزالته اه
سم ، ثم قوله المذكور إلى قوله : وفارق في المغني والنهاية . ( قوله ثم عاد ) ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه اه
نهاية . ( قوله الرد بالعيب ) أي حيث زال المبيع عن ملك المشتري ثم عاد إليه ثم علم العيب القديم ، فله الرد به
( قوله ورجوع الصداق ) أي فيما إذا أصدقها شيئا ثم زال ملكها عنه ثم عاد إليها ثم طلقها قبل الدخول ، فله
الرجوع إلى ذلك الشئ . ( قوله في الأولين ) أي في الافلاس والهبة للولد ، ( قوله في الأخيرين ) أي في المعيب
والصداق ، ( قوله وبدلها ) أنظره في صورة الرد بالعيب ، ويجاب بأنه لو علم العيب وقد تلف أو عتق مثلا رجع
بالأرش اه سم . ( قوله وعلى الرجوع ) أي على القول المرجوح من جواز الرجوع اه ع ش ، أي : في
الزائل العائد . ( قوله وعلى الرجوع ) إلى قول المتن : ولا يمنع في النهاية والمغني إلا قوله : واستثنى إلى المتن . ( قوله
بمعاوضة الخ ) أي ولم يوف الثمن إلى بائعه الثاني نهاية ومغني . ( قوله من هذا الشرط ) أي شرط البقاء في ملك
المشتري . ( قوله أو فات ) عطف على قوله : باعه ( قوله بنحو عتق أو وقف ) أي كالبيع والهبة نهاية ومغني
( قوله مثلا ) أي أو الأمة ( قوله ولم يعد للرق ) أي فلو عاد له بأن عجز جاز الرجوع نهاية ومغني . ( قوله أو استولد
الخ ) أي قبل الحجر إذ لا تنفذ هذه الأمور يعده على ما تقدم سم ، وع ش : وقوله على ما تقدم لعله إشارة إلى نفوذه
بعده عند الشارح دون النهاية والمغني ، تبعا للشهاب الرملي كما مر . ( قوله كما قاله المصنف الخ ) عبارة النهاية
والمغني والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة وأصلها ، وما وقع في فتاوى المصنف من الرجوع لعله غلط من ناقله
عنه ، فإنه قال في التصحيح أنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد اه . قال ع ش : قوله لعله غلط ، أي أو يحمل
على الاستيلاد بعد الحجر اه . ( قوله الأخيرين ) أي الاستيلاد والكتابة ، ( قوله ولا كذلك هنا ) أي وحق
الرجوع لم يكن ثابتا حين تصرف المشتري لأنه إنما ثبت بالافلاس والحجر نهاية ومغني . ( قوله ونحو التدبير )
إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله : استفيد إلى قوله : الإجارة ( قوله ونحو التدبير ) أي وتعليق العتق نهاية ومغني
والكتابة الفاسدة ع ش . ( قوله لأنه ) أي ما ذكر من التزويج ونحو التدبير ، ( قوله واستفيد منه ) أي من المتن
حواشي الشرواني — صفحة 148
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٤٨