( قوله ويؤخذ منه ) أي من التعليل ( قوله وإن علم أنه الخ ) أي التمحيض ( قوله وادعاه ) أي الشاهد أو المفلس
اه سيد عمر . ( قوله أن المفلس ) الأولى بالمدين ( قوله لأن من هذا الخ ) تعليل للغاية قول المتن : ( وإذا ثبت إعساره )
أي عند القاضي ( لم يجز حبسه الخ ) أي بخلاف ما لو لم يثبت إعساره فيجوز حبسه وملازمته مغني ونهاية . ( قوله نعم
له ) أي للدائن عبارة المغني والنهاية ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها
فلهم تحليفه إلا أن يظهر منهم أي للحاكم قصد الايذاء اه . ( قوله منه ) أي من الدائن ( قوله وعلم من كلامه الخ )
أي حيث رتب عدم جواز الحبس على ثبوت الاعسار ، ( قوله بغير المال ) يعني الصيام ( قوله في كفارة الخ ) خبر
مقدم لقوله الحبس ( قوله لا في زكاة الخ ) والأولى وفي زكاة تقبل الخ عدمه ( قوله وأن المراد الخ ) أي والذي يتجه
أن المراد الخ ولعل الأولى إسقاط لفظ أن عطفا على جملة ، قاله شريح . ( قوله أو الخراج ) عطف على قوله : ما يشرط الخ
( قوله إلى ثبوت الخ ) متعلق بقوله : حبس المدين ( قوله لا يحبس ) إلى قوله : ما لم يختبر في المغني إلا قوله : ولو قيل إلى
ولا مريض ، وقوله : لا ممرض له ، وكذا في النهاية إلا قوله : حتى إلى ولا كاتب . ( قوله مطلقا ) عبارة المغني : نعم الأصل
ذكرا كان أو غيره ، وإن علا لا يحبس بدين الولد كذلك وإن سفل ولو صغيرا أو زمنا ، لأنه عقوبة ولا يعاقب الوالد
بالولد ، ولا فرق بين دين النفقة وغيرها اه . زاد النهاية : وما جرى عليه الحاوي الصغير تبعا للغزالي من حبسه لئلا
يمتنع عن الأداء ، فيعجز الابن عن الاستيفاء رد بمنع العجز عن الاستيفاء ، لأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي
قهرا وصرفه إلى دينه ، وقضيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال وهو ما اعتمده الزركشي ،
ونقله عن القاضي لكن قولهم : ولا يعاقب الوالد بالولد يأباه اه . ( قوله بل يقدم حق المستأجر على غيره ) قال
السبكي : وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجرت عينه ، وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن
لا يحضر ، ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها ، وإن كانت مزوجة لأن للإجارة أمد
ينتظر ، ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدة معينة ، وإلا فكالزوجة مغني ونهاية .
( قوله ويستوثق القاضي ) كذا في المغني وعبارة النهاية : ثم القاضي يستوثق عليه مدة العمل ، فإن خاف هربه
فعل ما يراه اه ، فهنا مرتبتان وقضية عبارة الشارح والمغني أن هنا مرتبة واحدة . ( قوله ليترددوا ) انظر
ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض اه رشيدي . ولك أن تقول أن لكل منهما ترددا
بحسبه ، ( قوله وإلا حبس ) أي وإن وجب المال بمعاملة الولي أو الوكيل حبس عبارة المغني : وتحبس الامناء
في دين وجب بمعاملتهم اه . وعبارة النهاية : ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والقيم والوكيل في دين لم
يجب بمعاملتهم اه . قال ع ش : أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير للوصي والقيم والوكيل اه ، أي :
والأب . ( قوله وأجرة الحبس الخ ) عبارة النهاية : وأجرة الحبس والسجان على المحبوس ونفقته في ماله ، أي
إن كان له مال ظاهر وإلا ففي بيت المال ثم على مياسير المسلمين ، فإن لم ينزجر بالحبس ورأي الحاكم ضربه
أو غيره فعل ذلك ، وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول ، وفي تقييده إذا كان لجوجا صبورا
على الحبس وجهان ، أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة اه . قال ع ش : قوله حتى يبرأ من الأول أي فإن
خالف وفعل ضمن ما تولد منه اه . ( قوله ولو لم يفد ) أي الحبس ( فيه ) أي المدين ( قوله كذا قيل ) راجع إلى
قوله : ولو لم يفد فيه الخ ( قوله فرضه ) أي هذا القول ( قوله كما مر ) أي في أوائل الباب ( قوله بغير إذنه ) أي
الغريم ( قوله أو جوابها ) اقتصر عليه النهاية والمغني ( قوله وللحاكم ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله : ولا
حواشي الشرواني — صفحة 142
مساهمون: الشرواني والعبادي
ص١٤٢